تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

80

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 332 ] مسألة 25 : إذا تنجس التنور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ( 1 ) لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرّة في غير البول ، والمرتان فيه ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر . [ 333 ] مسألة 26 : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر ( 2 ) تطهر بالماء القليل إذا أُجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً ( * ) ( 3 ) ، ولو أُريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلَّا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ، ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور ، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها ، فلا تطهر إلَّا

--> ( * ) بناء على نجاسة الغسالة وقد مرّ الكلام فيها [ في صدر فصل الماء المستعمل ] .